×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار» ([1])، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها.

وقال في «النهاية»: «وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة، وإلغاء ما سوى ذلك» ([2]) انتهى.

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سيأتي بيانه.

تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: «حديث حسن» ([3])، وقال صلى الله عليه وسلم: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ» ([4])، تحشين به المكان، والكُرْسُف: القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.


الشرح

([1])« مجموع الفتاوى » (21/630).

([2])« مجموع الفتاوى » (21/ 631).

([3])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (297)، وابن ماجه (625)، والترمذي (126)، والطبراني (962)، والبيهقي (565).

([4])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (622)، وأحمد (27514)، والطبراني (553).