×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاة، إِلاَّ أَن الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلاَم» ([1])، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف ([2])، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر ([3])، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر.

ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثًا أكبر قوله:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ [النِّسَاء: 43]؛ أي: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق؛ فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى.

وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر.

وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثًا أكبر خاصة؛ فهي:

يحرم على المحدث حدثًا أكبر قراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه: «لا يَحْجُبُهُ -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْء لَيْسَ


الشرح

([1])قال الألباني في (إرواء الغليل) (121): رواه الشافعي ص (36) إلا أن الشافعي لم يروه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رواه موقوفًا، وأما المرفوع فأخرجه الترمذي (1 / 180) والدارمي (2 / 44) وابن خزيمة (2739) وابن حبان (8/99) وابن الجارود (461) والحاكم (1/ 4 5 9 و 2/ 267) والبيهقي (5 / 85) وأبو نعيم في (الحلية) (8/ 128).

([2])رواه البخاري: كتاب: (الحج)، باب: « الطواف على وضوء » (1560) ومسلم في كتاب: (الحج)، باب: « ما يلزم من طاف بالبيت وسعى » (1235).

([3])رواه البخاري: كتاب: (الحج)، باب: « تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » (299).