الْجَنَابَةَ» رواه الترمذي وغيره ([1])، ولفظ الترمذي: «يُقْرِئُنَا
الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا» ([2])؛ فهذا يدل على
تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء
-كشيخ الإسلام- للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.
ولا بأس أن يتكلم
المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل: بسم الله الرحمن
الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» ([3]).
ويحرم على المحدث
حدثًا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ﴾ [النِّسَاء: 43]،
أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ
الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلاَ جُنُب» رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن
خزيمة ([4]).
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد
([1])رواة أبي داود: كتاب: (الطهارة) (229)، والنسائي (266)، وابن ماجه (594)، وأحمد (639)، والبيهقي (421).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد