×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 الْجَنَابَةَ» رواه الترمذي وغيره ([1])، ولفظ الترمذي: «يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا» ([2])؛ فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب، وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء -كشيخ الإسلام- للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه.

ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر؛ مثل: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» ([3]).

ويحرم على المحدث حدثًا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ [النِّسَاء: 43]، أي: لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلاَ جُنُب» رواه أبو داود من حديث عائشة، وصححه ابن خزيمة ([4]).

فإذا توضأ من عليه حدث أكبر؛ جاز له اللبث في المسجد؛ لقول عطاء: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد


الشرح

([1])رواة أبي داود: كتاب: (الطهارة) (229)، والنسائي (266)، وابن ماجه (594)، وأحمد (639)، والبيهقي (421).

([2])رواة الترمذي: كتاب: (الطهارة) (146)، وأحمد (627)، وأبي يعلي في « مسنده » (623).

([3])رواه البخاري معلقًا: كتاب: (الأذان)، باب: « هل يتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان »، ورواه مسلم موصولاً، كتاب: (الحيض)، باب: « ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها » (373).

([4])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (232)، وابن خزيمة في « صحيحه » (1327).