×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة» ([1])، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة.

وكذلك يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه؛ لقوله تعالى:﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النِّسَاء: 43]؛ أي: متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصًا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلاَ جُنُب» ([2]).

وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» ([3]).

****


الشرح

([1])أخرجه سعيد بن منصور في « السنن » (4/1275) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه، انظر: « التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل » لعبد العزيز الطريفي ص (32) ط. مكتبة الرشد الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية.

([2])رواه أبو داود: كتاب: (الطهارة) (232)، وابن خزيمة في « صحيحه » (1327).

([3])رواه البخاري: كتاب: (الحيض)، باب: « شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى » (324)، ومسلم في كتاب: (العيدين)، باب: « ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى » (890) نحوه.