وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة» ([1])، والحكمة من هذا
الوضوء تخفيف الجنابة.
وكذلك يجوز للمحدث
حدثًا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه؛ لقوله تعالى:﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النِّسَاء: 43]؛
أي: متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصًا لعموم
قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض وَلاَ جُنُب» ([2]).
وكذلك مصلى العيد لا
يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: «وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» ([3]).
****
([1])أخرجه سعيد بن منصور في « السنن » (4/1275) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار قال: وذكره بحروفه، انظر: « التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل » لعبد العزيز الطريفي ص (32) ط. مكتبة الرشد الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية.
الصفحة 5 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد