×
الملخص الفقهي الجزء الأول

بشرط أن تؤجّرني دارك، أو يقول: بعتك هذه السلعة بشرط أن تشركني معك في عملك الفلاني أو في بيتك، أو يقول: بعتك هذه السلعة بكذا بشرط أن تقرضني مبلغ كذا من الدراهم؛ فهذا الشرط فاسد، وهو يبطل العقد من أساسه، لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ([1]) وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله الحديث بما ذكرنا.

النوع الثاني من الشروط الفاسدة في البيع: ما يفسد في نفسه، ولا يبطل البيع؛ مثل أن يشترط المشتري على البائع أنه إن خسر في السلعة ردها عليه، أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ونحو ذلك فهذا شرط فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى البيع أن يتصرف المشتري في السلعة تصرفًا مطلقًا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ» متفق عليه ([2])، والمراد بكتاب الله هنا حكمه؛ ليشمل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والبيع لا يبطل مع بطلان هذا الشرط؛ لأن النّبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة حينما اشترط بائعها ولاءها له إن أعتقت أبطل الشرط، ولم يبطل العقد، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([3]).

إنه ينبغي للمسلم الذي يشتغل بالبيع والشراء أن يتعلم أحكام البيع وما يصح فيه من الشروط وما لا يصح؛ حتى يكون على بصيرة في


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الإجارة) (3461)، والترمذي (1231)، والنسائي (6227)، وأحمد (6628)، وصححه الحاكم على شرط مسلم (2292).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الشروط)، باب: « الشروط في الولاء » (2576)، ومسلم: في كتاب: (العتق)، باب: « إنما الولاء لمن أعتق » (1504).

([3])انظر: الحديث السابق.