×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والأفضل أن يتولى صاحب المال توزيع الزكاة، ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها، وله أن يوكل من يخرجها عنه، وإن طلبها إمام المسلمين، دفعها إليه، أو يدفعها إلى الساعي، وهو العامل الذي يرسله الإمام لجباية الزكوات.

ويستحب عند دفع الزكاة أن يدعو الدافع والآخذ، فيقول الدافع: «اللهم اجعلها مغنمًا، ولا تجعلها مغرمًا»، ويقول الآخذ: «آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورًا».

قال الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ [التوبة: 103]، أي: ادع لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقتهم؛ قال: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» متفق عليه ([1]).

وإذا كان الشخص محتاجًا، ومن عادته أخذ الزكاة، دفعها إليه دون أن يقول: هذه زكاة، لئلا يحرجه، وإن كان محتاجًا، ولم يكن من عادته أخذ الزكاة، أعلمه بأنها زكاة.

والأفضل إخراج زكاة كل مالٍ في بلده، بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية، كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر، أو من هم أشد حاجة ممن هم في البلد الذي فيه المال؛ لأن الصدقات كانت تنقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فيفرقها في فقراء المهاجرين والأنصار.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « غزوة الحديبية » (3933)، ومسلم: في كتاب: (الزكاة)، باب: « الدعاء لمن أتى بصدقة » (1078).