ويجب على إمام
المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة
الأنعام والزروع والثمار، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه من بعده،
وجرى عليه عمل المسلمين، ولأن من الناس من لو ترك؛ لم يخرج الزكاة، ومنهم من يجهل
وجوب الزكاة، فإرسال السعاة فيه تدارك لهذا الخطر، وفي بعث السعاة أيضًا تخفيف على
الناس، وإعانة لهم على أداء الواجب.
والواجب على المسلم
إخراج الزكاة عند وجوبها كما سبق من غير تأخير ولا تردد، ويجوز تعجيل إخراج الزكاة
قبل وجوبها لحولين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين
كما رواه أحمد وأبو داود ([1])، فيجوز تعجيل
الزكاة قبل وجوبها إذا انعقد سبب الوجوب عند جمهور العلماء، سواء كانت زكاة ماشية
أو حبوب أو نقدين أو عروض تجارة إذا ملك النصاب، وترك التعجيل أفضل، خروجًا من
الخلاف.
*****
([1])رواه أبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، والحاكم (3/ 375)، والضياء (411)، وابن خزيمة (2331)، وقال: في القلب منه شيء، وفي « تحفة الأحوذي » (3/ 287): قال الحافظ في « الفتح » « وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطريق. والله أعلم » اهـ.
الصفحة 3 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد