×
الملخص الفقهي الجزء الأول

فإذا سلم الإمام التسليمة الثانية؛ قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ولا يقوم قبل التسليمة الثانية.

وما أدرك المسبوق مع إمامه؛ فهو أول صلاته على القول الصحيح، وما يأتي به بعد سلام الإمام هو آخرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ([1]) وهو رواية الجمهور للحديث، وإتمام الشيء لا يأتي إلا بعد تقدم أوله، ورواية: «وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا» لا تخالف رواية: «فَأَتِمُّوا»؛ لأن القضاء يراد به الفعل ([2])، لقوله تعالى:﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ [الجُمُعَة: 10]، وقوله تعالى:﴿فَإِذَا قَضَيۡتُم مَّنَٰسِكَكُمۡ [البَقَرَة: 200] فيحمل قوله: «فَاقْضُوا» على الأداء والفراغ...، والله أعلم.

وإذا كانت الصلاة جهرية؛ وجب على المأموم أن يستمع لقراءة الإمام، ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه يقرأ، لا سورة الفاتحة ولا غيرها؛ لقوله تعالى:﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعرَاف: 204].

قال الإمام أحمد رحمه الله: «أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة».

فلو أن القراءة تجب على المأموم؛ لما أمر بتركها لسنة الاستماع، ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة لم يكن لجهر الإمام فائدة، ولأن تأمين المأموم على قراءة الإمام ينزل منزلة قراءتها؛ فقد قال تعالى لموسى وهارون:﴿قَدۡ أُجِيبَت دَّعۡوَتُكُمَا [يُونس: 89]، وقد دعا موسى،


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأذان)، باب: « قول الرجل: فاتتنا الصلاة » (609)، ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار » (603).

([2])أي: الإتمام والفراغ.