×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فقال: الآية﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةٗ وَأَمۡوَٰلٗا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا [يُونس: 88]، وأمَّن هارون على دعائه، فنزل تأمينه منزلة من دعا، فقال تعالى:﴿قَدۡ أُجِيبَت دَّعۡوَتُكُمَا[يُونس: 89] فدل على أن من أمَّن على دعاء؛ فكأنما قاله.

أما إذا كانت الصلاة سرية، أو كان المأموم لا يسمع الإمام؛ فإنه يقرأ الفاتحة في هذه الحال، وبهذا تجتمع الأدلة؛ أي: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية... والله أعلم.

ومن أحكام صلاة الجماعة المهمة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة له، وتحريم مسابقته؛ لأن المأموم متبع لإمامه، مقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ، أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِْمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟!» متفق عليه ([1])، فمن تقدم على إمامه؛ كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله، ومن فعل ذلك؛ استحق العقوبة.

وفي الحديث الصحيح: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ» ([2]).


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « إثم من رفع رأسه قبل الإمام » (691)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما » (427).

([2])أصله في البخاري: في كتاب: (الصلاة)، باب: « الصلاة في السطوح والمنبر والخشب » (805)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « ائتمام المأموم بالإمام » (411).