×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 وروى الإمام أحمد وأبو داود: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ» ([1]).

وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منهم ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم يقعون سجودًا بعده ([2]).

و لما رأى عمر رضي الله عنه رجلاً يسابق الإمام؛ ضربه، وقال: «لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت».

وهذا شيء يتساهل فيه أو يتجاهله بعض المصلين، فيسابقون الإمام، ويتعرضون للوعيد الشديد، بل يُخشى أن لا تصح صلاتهم.

وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ» ([3]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([4]): «مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه، ولا يرفع قبله، ولا يسجد قبله، وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك».


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الصلاة) (603)، وأحمد (8483)، والبيهقي (5349).

([2])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « متابعة الإمام والعمل بعده » (1094).

([3])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « تحريم سبق الإمام بركوع وسجود ونحوهما » (426).

([4])« الفتاوى الكبرى » (2/ 441).