وفطر المريض الذي يضره الصوم والمسافر الذي يجوز
له قصر الصلاة سنة، لقوله تعالى في حقهم:﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾ [البقرة: 184] أي:
فليفطر وليقض عدد ما أفطره، قال تعالى:﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: 185]،
والنبي صلى الله عليه وسلم: «مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلا اخْتَارَ
أَيْسَرَهُمَا» ([1])، وفي «الصحيحين»: «لَيْسَ
مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ» ([2]).
وإن صام المسافر أو
المريض الذي يشق عليه الصوم، صح صومهما مع الكراهة، وأما الحائض والنفساء، فيحرم
في حقها الصوم حال الحيض والنفاس، ولا يصح.
والمرضع والحامل يجب
عليهما قضاء ما أفطرتا من أيام أخر، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها
إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله ([3]): «أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أن تفطرا وتطعما عن كل يوم مسكينًا، إقامة للإطعام مقام الصيام»، يعني: أداء، مع وجوب القضاء عليهما.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (الحدود)، باب: « إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله » (6404)، ومسلم: في كتاب: (الفضائل)، باب: « مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله » (2327).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد