×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويجب الفطر على من احتاج إليه لإنقاذ من وقع في هلكة، كالغريق ونحوه.

وقال ابن القيم: «وأسباب الفطر أربعة: السفر، والمرض، والحيض، والخوف من هلاك من يخشى عليه الهلاك بالصوم كالمرضع والحامل، ومثله مسألة الغريق» ([1]).

ويجب على المسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل، كصوم رمضان، وصوم الكفارة، وصوم النذر، بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذرا أو كفارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([2])، وعن عائشة مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ» ([3])، فيجب أن ينوي الصوم الواجب في الليل، فمن نوى الصوم من النهار، كمن أصبح ولم يطعم شيئًا بعد طلوع الفجر، ثم نوى الصيام، لم يجزئه، إلا في التطوع، وأما الصوم الواجب، فلا ينعقد بنيته من النهار؛ لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.

أما صوم النفل، فيجوز بنية من النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟»، فقلنا: لا،


الشرح

([1])« بدائع الفوائد » (4/ 846).

([2])رواه البخاري: كتاب: (بدء الوحي) (1)، ومسلم: كتاب: (الإمارة)، باب: « قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال » (1907).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الصيام) (2454)، والدارمي (1698)، والنسائي (2640)، وأحمد (26500)، والبيهقي (7698)، والدار قطني (2/ 171)، وقال: رجاله كلهم ثقات.