والشُّفعة في عرف
الفقهاء: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فيأخذ
الشفيع نصيب شريكه البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد في الباطن.
فيجب على المشتري أن
يسلم الشقص المشفوع فيه إلى الشافع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن؛ لما روى
أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في
كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؛ فلا شفعة» ([1])، ففي الحديث دليل
على إثبات الشفعة للشريك وأنها لا تجب إلا في الأرض والعقار دون غيرهما من العروض
والأمتعة والحيوان ونحوها، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ
يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ» ([2])، فدل الحديث على
أنه لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه.
قال ابن القيم ([3]): «حرم على الشريك
أن يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به، وإن أذن في البيع
وقال: لا غرض لي فيه، لم يكن له الطلب بعد البيع، وهذا مقتضى حكم الشرع، ولا معارض
له بوجه، وهو الصواب المقطوع به». انتهى.
وهذا الذي قاله ابن القيم من أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني -وهو قول الجمهور-: أنها لا تسقط بذلك، ولا يكون مجرد الإذن بالبيع مبطلاً لها، والله أعلم.
([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم » (2100)، بهذا التمام، وانظر مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « الشفعة » (1608).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد