×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والشفعة حق شرعي، يجب احترامه، ويحرم التحيل لإسقاطه؛ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا تحيل لإسقاطها، لحقه الضرر، وكان تعديًا على حقه المشروع، قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم»، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُود، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِم اللَّه بِأَدْنَى الْحِيَل» ([1]).

ومن الحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة أن يظهر أنه وهب نصيبه لآخر، وهو في الحقيقة قد باعه عليه، ومن الحيل لإسقاط الشفعة أن يرفع الثّمن في الظاهر حتى لا يتمكن الشريك من دفعه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]): «وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال على إسقاط الشفعة؛ فهو باطل، ولا تغيّر حقائق العقود بتغير العبارة» انتهى.

وموضوع الشفعة هو الأرض التي لم تجر قسمتها، ويتبعها ما فيها من غراس وبناء، فإن جرت قسمة الأرض، لكن بقي مرافق مشتركة بين الجيران، كالطريق والماء ونحو ذلك؛ فالشفعة باقية في أصح قولي العلماء؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ» ([3]) إذ مفهومه أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرّف الطرق أن الشفعة باقية.


الشرح

([1])رواه ابن بطة في « جزء في الخلع وإبطال الحيل » (ص: 24) وابن كثير في « تفسيره » (2/257).

([2])انظر: « إعلام الموقعين » (3/ 299).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم » (2100)، بهذا التمام، وانظر مسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « الشفعة » (1608).