×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال ابن القيم ([1]): «وهو أصح الأقوال في شفعة الجوار، ومذهب أهل البصرة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ» انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين ([2]): «تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق وماء ونحو ذلك، نص عليه أحمد، واختاره ابن عقيل وأبو محمد وغيرهم، وقال الحارثي: هذا الذي يتعين المصير إليه، وفيه جمع بين الأحاديث، وذلك أن الجوار لا يكون مقتضيًا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق ونحوه؛ لأن شرعية الشفعة لدفع الضرر، والضرر إنما يحصل في الأغلب مع المخالطة في الشيء المملوك أو في طريق ونحوه» انتهى.

والشفعة إنما تثبت بالمطالبة بها فور علمه بالبيع، فإن لم يطلبها وقت علمه بالبيع، سقطت، فإن لم يعلم بالبيع، فهو على شفعته، ولو مضى عدة سنين.

قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أنه إذا كان غائبًا؛ فله إذا قدم المطالبة بالشفعة» ([3]).

وتثبت الشفعة للشركاء على قدر ملكهم؛ لأنه حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فإن تنازل عنها أحد الشركاء؛ أخذ الآخر الكل، أو ترك الكلّ؛ لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر.

*****


الشرح

([1])« إعلام الموقعين » (3/ 379- 380).

([2])« الفتاوى الكبرى » (4/ 503).

([3])« اختلاف الأئمة العلماء » لابن هبيرة (2/22).