ويستمر المسح عليه
إلى تمام المدة؛ دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه، ولا تأثير لتكرار خلعه
ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب.
ويجوز المسح على
العمامة بشرطين:
أحدهما: تكون ساترة لما لم
تجر العادة بكشفه من الرأس.
الشرط الثاني: أن تكون العمامة
محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر، أو تكون ذات ذؤابة، وهي التي يرخى
طرفها من الخلف؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث
أخرجها غير واحد من الأئمة ([1])، وقال عمر: «من لم
يطهره المسح على العمامة، فلا طهره الله» ([2]).
وإنما يجوز المسح
على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر؛ فلا يمسح على
شيء من ذلك فيه، بل يجب غسل ما تحتهما.
ويمسح على الجبيرة، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، كل هذه الأشياء يمسح عليها؛ بشرط أن تكون على قدر الحاجة؛ بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة؛ لزمه نزع ما زاد عن الحاجة.
([1])من أحاديث المسح على العمامة ما رواه مسلم: كتاب: (الطهارة)، باب: « المسح على الناصية والعمامة » (274).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد