ويجوز المسح على
الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح
عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها، فيتقدر بقدر
الضرورة.
والدليل على مسح
الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في
رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة
وأنت تقدر على الماء.
فاغتسل، فمات، فلما
قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: «قَتَلُوهُ
قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلاَ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ
الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى
جُرْحِهِ خِرْقَة، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِا»، رواه أبو داود وابن ماجه،
وصححها ابن السكن ([1]).
محل المسح من هذه
الحوائل:
يمسح ظاهر الخف
والجورب، ويمسح أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح عليها جميعًا لجبيرة.
وصفة المسح على
الخفين: أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمررهما إلى ساقه،
يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إذا
مسح، ولا يكرر المسح. وفقنا الله جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح.
***
([1])رواه أبي داود: في كتاب: (الطهارة) (336)، وابن ماجه (572)، والدارمي (752)، وأحمد (3057)، والحاكم في « المستدرك » (630)، والدارقطني (1/189).
الصفحة 5 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد