×
الملخص الفقهي الجزء الأول

الأرض ونحو ذلك، وحدده بعض العلماء بما دون الثلث، والأقرب أنه لا يتحدد بذلك، بل يرجع فيه إلى العرف؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل.

وقد علل العلماء تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رءوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لو لم يقبضها.

هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق؛ فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف.

وعلامة بدو الصلاح في غير النخل -أي: العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علّق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل- تختلف باختلاف الشجر؛ فبدو الصلاح في العنب: أن يتموه حلوًا؛ لقول أنس: «نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ» رواه أحمد ورواته ثقات ([1]).

وعلامة بدو الصلاح في بقية الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك: أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله؛ لأنه «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ» متفق عليه ([2])، وفي لفظ: «حَتَّى يَطِيب أَكْلهُ».


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (البيوع) (3371)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (13338)، والترمذي (1228)، وابن حبان (4993)، والضياء (1950)، والحاكم (2192)، وقال: صحيح على شرط مسلم،

([2])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة » (2077)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الثمار قبل بدو صلاحها » (1536).