×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى:﴿وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المَائدة: 6] و«إلى» بمعنى «مع»، وذلك للأحاديث الواردة في صفة الوضوء، فإنها تدل على دخول الكعبين في المغسول ([1]).

والخامس: الترتيب، بأن يغسل الوجه أولاً، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه؛ لقوله تعالى:﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ [المَائدة: 6]، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال: «هَذَا وُضُوءُ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلاَةَ إِلاَّ بِهِ» رواه أبو داود وغيره ([2]).

السادس: الموالاة، وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليًا، بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان.

هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه، على وفق ما ذكره الله في كتابه.

وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء؛ هل هي واجبة أو سنة؟ فهي عند الجميع مشروعة، ولا ينبغي تركها، وصفتها أن يقول: بسم الله، وإن زاد: الرحمن الرحيم؛ فلا بأس.

والحكمة -والله أعلم- في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البدن، لاكتساب الذنوب،


الشرح

([1])رواة البخاري: كتاب: (العلم)، باب: « من رفع صوته بالعلم » (60)، ومسلم: في كتاب: (الطهارة)، باب: « وجوب غسل الرجلين بكمالهما » (240).

([2])رواه البيهقي (384) ورواه أبي داود بلفظ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» (135).