×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 -      وحكم العرق إذا حصل في أرض الجار حكم الغصن على ما مرّ بيانه.

ولا يجوز أن يحدث الإنسان في ملكه ما يضرّ بجاره؛ كحمّام أو مخبز أو مطبخ أو مقهى يتعدى ضرره، أو مصنع يقلق جاره حركاته وأصواته، أو فتح نوافذ تطل على بيت جاره.

وإذا كان بينه وبين جاره جدار مشترك، حرم أن يتصرف فيه بفتح طاق أو غرز وتد إلا بإذنه، ولا يجوز له وضع الخشب على الجدار المشترك أو الخاص بالجار إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكان الجدار يتحمّل وضع الخشب؛ فحينئذ يمكّن من وضع الخشب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ثم يقول أبو هريرة: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»، متفق عليه ([1]).

فدلّ هذا الحديث على أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب في جداره، ويجبره الحاكم إذا امتنع؛ لأنه حق ثابت لجاره بحكم الجوار.

هذا بعض ما يتعلق بالجوار من أحكام.

أما ما يتعلق في الطرقات:

فلا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم بل يجب إفساح الطريق، وإماطة الأذى عنه؛ لأن ذلك من الإيمان؛ كما أخبر بذلك النّبيّ صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (المظالم)، باب: « لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جدار ه » (2331)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « غرز الخشب في جدار الجار » (1609).