×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 ولا يجوز أن يحدث في ملكه ما يضايق الطريق؛ كأن يبني فوق الطرق سقفًا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها.

ولا يجوز له أن يتخذ موقفًا لدابته أو سيّارته بطريق المارة، لأن ذلك يضيّق الطريق، أو يسبب الحوادث.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا يجوز لأحد أن يخرج شيئًا في طريق المسلمين من أجزاء البناء، حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط؛ إلا أن يدخل ربّ الحائط منه في حده بقدر غلظه...» ([1]) انتهى.

ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وغير ذلك مما فيه ضرر على المارة.

ويجب على المسئولين عن تنظيم البلد من رجال البلديّات منع هذه الأشياء، ومعاقبة المخالفين بما يردعهم، وقد كثر التساهل في هذا الأمر المهم، فصار كثير من الناس يحتجزون الطرقات لمصالحهم الخاصة، يوقفون فيها سيّاراتهم، ويضعون فيها الأحجار والحديد والإسمنت لبناياتهم، ويحفرون فيها الحفر، وغير ذلك، والبعض الآخر من الناس يلقي الأذى في الأسواق من الفضلات والنجاسات والقمامات، غير مبالين بمضارة المسلمين، وهذا كلّه مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بِغَيۡرِ مَا ٱكۡتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلُواْ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا [الأحزاب: 58]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «الإِيمَانُ


الشرح

([1])« مجموع الفتاوى » (30/ 10).

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الإيمان)، باب: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » (10)، ومسلم: في كتاب: (الإيمان)، باب: « بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل » (40).