×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويستحب إخراجها عن الحمل، لفعل عثمان رضي الله عنه.

ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه، أجزأت؛ لأنها وجبت عليه ابتداء، والغير متحملٌ لها غير أصيل، وإن أخرج شخصٌ عن شخصٍ لا تلزمه نفقته بإذنه، أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ.

ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه، ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.

ونحب أن ننقل لك كلامًا لابن القيم ([1]) في جنس المخرج في زكاة الفطر، قال رحمه الله لما ذكر الأنواع الخمسة الواردة في الحديث:

«وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث، وأما إخراج الخبز أو الطعام، فإنه وإن كان أنفع للمساكين، لقلة المؤونة والكلفة فيه، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه» انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «يخرج من قوت بلده مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث -وهو رواية عن


الشرح

([1])« إعلام الموقعين » (3/ 12).