أحمد وقول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال-، فإن
الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء» ([1])، انتهى.
وأما إخراج القيمة
عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن
النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: لا
يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال:
يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... ([2]) الحديث؟!
ولا بد أن تصل صدقة
الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها، أو تصل إلى وكيله الذي عمده في
قبضها نيابة عنه، فإن لم يجد الدافع من أراد دفعها إليه، ولم يجد له وكيلاً في
الموعد المحدد، وجب دفعها إلى آخر.
وهنا يغلط بعض
الناس، بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق، وهذا لا يعتبر إخراجًا
صحيحًا لزكاة الفطر، فيجب التنبيه عليه.
*****
([1])« الفتاوى الكبرى » (4/ 455).
الصفحة 4 / 560
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد