×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 أكره على الضمان؛ لم يصح؛ لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضى كالتبرع بالأموال.

والضمان عقد إرفاق يقصد به نفع المضمون وإعانته؛ فلا يجوز أخذ العوض عليه، ولأن أخذ العوض على الضمان يكون كالقرض الذي جر نفعًا؛ فالضامن يلزمه أداء الدين عن المضمون عند مطالبته بذلك، فإذا أداه للمضمون له؛ فإنه سيسترده من المضمون عنه على صفة القرض، فيكون قرضًا جر نفعًا، فيجب الابتعاد عن مثل هذا،وأن يكون الضمان مقصودًا به التعاون والإرفاق، لا الاستغلال وإرهاق المحتاج.

ويصح الضمان بلفظ: أنا ضمين، أو: أنا قبيل، أو: أنا حميل، أو: أنا زعيم، وبلفظ: تحملت دينك، أو: ضمنته، أو: هو عندي، وبكل لفظ يؤدي معنى الضمان، لأن الشارع لم يحد ذلك بعبارة معينة، فيرجع فيه إلى العرف.

ولصاحب الحق أن يطالب من شاء من الضامن أو المضمون، لأن حقه ثابت في ذمتهما؛ فملك مطالبة من شاء منهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» ([1])، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والزعيم هو الضامن، والغارم معناه: الذي يؤدي شيئًا لزمه، وهذا قول الجمهور.

وذهب بعض العلماء إلى أنّ صاحب الحق لا يجوز له مطالبة الضامن، إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه، لأن الضمان فرع، ولا يصار إليه إلا إذا تعذر الأصل، ولأن الضمان توثيق للحق كالرهن، والرهن لا يستوفى منه الحق إلا عند تعذر الاستيفاء من الراهن، ولأن مطالبة الضامن مع وجود المضمون عنه ويسرته فيها استقباح من الناس،


الشرح

([1])انظر: الحديث السابق.