لأن المعهود عندهم
أنه لا يطالب الضامن إلا عند تعذر مطالبة المضمون عنه أو عجزه عن التسديد، هذا هو
المتعارف عند الناس.
هذا معنى ما ذكره
الإمام ابن القيم، وقال: «هذا القول في القوة كما ترى».
ومن مسائل الضمان
أنّ ذمة الضامن لا تبرأ إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء،
لأن ذمة الضامن فرع عن ذمة المضمون وتبع لها، ولأن الضمان وثيقة، فإذا برئ الأصل،
زالت الوثيقة؛ كالرهن.
ومن مسائل الضمان
أنه يجوز تعدد الضامنين فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر، سواء ضمن كل واحد منهما
جميعه أو جزءًا منه، ولا يبرأ أحد منهم إلا ببراءة الآخر، ويبرءون جميعًا ببراءة
المضمون عنه.
ومن مسائل الضمان
أنه لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، كأن يقول: من استدان منك؛ فأنا
ضمين، ولا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، لأنه لا يشترط رضى المضمون له والمضمون
عنه؛ فلا يشترط معرفتهما.
ومن مسائل الضمان
أنه يصح ضمان المعلوم وضمان المجهول إذا كان يئول إلى العلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ
حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ﴾ [يوسف: 72]؛ لأن حمل البعير
غير معلوم، لكنه يئول إلى العلم، فدلت الآية على جوازه.
ومن مسائل الضمان أنه يصح ضمان عادة المبيع -والعهدة هي الدَّرَكُ-، بأن يضمن الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد