×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 فلا تصح صلاته خلفه؛ لأن في صلاته خللاً غير مجبور ببدل؛ لأنه يصلي مع خروج النجاسة المنافي للطهارة، وإنما صحت صلاته للضرورة، وبمثله لتساويهما في خروج الخارج المستمر.

وإن صلي خلف محدث أو متنجسٍ ببدنه أو ثوبه أو بقعته، ولم يكونا يعلمان بتلك النجاسة أو الحدث حتى فرغ من الصلاة؛ صحت صلاة المأموم دون الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى الجُنُب بِالقَومِ؛ أَعَادَ صَلاَتهُ، وَتَمّت لِلْقَومِ صَلاَتهُم» ([1]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ([2]): «وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين؛ فإنهم صلوا بالناس، ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة، فأعادوا، ولم يأمروا الناس بالإعادة، وإن علم الإمام أو المأموم بالحدث أو النجاسة في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاتهم».

ولا تصح إمامة الأمّي، والمراد به هنا من لا يحفظ سورة الفاتحة أو يحفظها ولكن لا يحسن قراءتها؛ كأن يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى؛ ككسر كاف «إياك»، وضم تاء «أنعمت»، وفتح همزة «اهدنا»، أو يبدل حرفًا بغيره، وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينًا أو لامًا، أو السين تاء... ونحو ذلك؛ فلا تصح إمامة الأمي إلا بأمي مثله؛ لتساويهما، إذا كانوا عاجزين عن إصلاحه، فإن قدر الأمي على الإصلاح لقراءته، لم تصح صلاته ولا صلاة من صلى خلفه؛ لأنه ترك ركنًا مع القدرة عليه.


الشرح

([1])عزاه ابن قدامة في « المغني » (1/ 420) لأبي سليمان محمد بن الحسن الحراني في « جزئه » من حديث البراء! ورواه الدار قطني (1/ 363- 364)، وابن أبي شيبة (4575)، وابن الجوزي في « التحقيق في أحاديث الخلاف » (751).

([2])« مجموع الفتاوى » (23/ 369)، و « الفتاوى الكبرى » (1/ 133).