×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويكره أن يؤم الرجل قومًا أكثرهم يكرهه بحق؛ بأن تكون كراهتهم لها مبررٌ من نقص في دينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآْبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» رواه الترمذي وحسنه ([1]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([2]): «إذا كانوا يكرهونه لأمرٍ في دينه، مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته.. ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه؛ مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين؛ فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم؛ كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: «ثَلاَثَةٌ لاَ تُقبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ: الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لاَ يَأْتِي الصَّلاَةَ إلا دِبَارًا، وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا» ([3]).

وقال أيضًا: «إذا كان بينهم معاداةٌ من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب؛ لم ينبغ أن يؤمهم، لأن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم الائتلاف، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» ([4])([5]). ا هـ.

أما إذا كان الإمام ذا دينٍ وسنةٍ، وكرهوه لذلك؛ لم تكره الإمامة في حقه، وإنما العتب على من كرهه.


الشرح

([1])رواه الترمذي: في كتاب: (أبواب الصلاة) (360)، والبيهقي (5548)، وعبد الرزاق (20449)، وابن أبي شيبة (17138)، والطبراني (8090).

([2])« مجموع الفتاوى » (23/ 373).

([3])رواه ابن ماجه: في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (970)، وأبو داود (593)، والبيهقي (5122).

([4])رواه مسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها » (432).

([5])« الفتاوى الكبرى » (4/ 432).