ويكره في الصلاة تغميض عينيه
لغير حاجة؛ لأن ذلك من فعل اليهود، وإن كان التغميض لحاجة، كأن يكون أمامه ما يشوش
عليه صلاته؛ كالزخارف والتزويق؛ فلا يكره إغماض عينيه عنه، هذا معنى ما ذكره ابن
القيم رحمه الله.
ويكره في الصلاة
إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا
رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ، فلا تُقْعِ كما يُقْعِي الكَلْبُ» رواه
ابن ماجه ([1])، وما جاء بمعناه من
الأحاديث.
ويكره في الصلاة أن
يستند إلى جدار ونحوه حال القيام؛ إلا من حاجة؛ لأنه يزيل مشقة القيام، فإن فعله
لحاجة -كمرض ونحوه-؛ فلا بأس.
ويكره في الصلاة
افتراش ذراعيه حال السجود؛ بأن يمدهما على الأرض مع إلصاقهما بها، قال صلى الله
عليه وسلم: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ
انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» متفق عليه ([2])، وفي حديث آخر: «اعْتَدِلُوا
فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ»
([3]).
ويكره في الصلاة العبث -وهو اللعب- وعمل ما لا فائدة فيه بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك، ومنه مسح الأرض من غير حاجة.
([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (إقامة الصلاة والسنة فيها) (896).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد