×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويكره في الصلاة التَّخَصُّر، وهو وضع اليد على الخاصرة، وهي الشاكلة ما فوق رأس الورك من المستدق، وذلك لأن التخصر فعل الكفار والمتكبرين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه النهي عن أن يصلي الرجل متخصرًا ([1]).

ويكره في الصلاة فرقعة أصابعه وتشبيكها.

ويكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله ويلهيه؛ لأن ذلك يشغله عن إكمال صلاته.

وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام، سواء كانت الصورة منصوبة أو غير منصوبة على الصحيح.

ويكره أن يدخل في الصلاة، وهو مشوش الفكر بسبب وجود شيء يضايقه؛ كاحتباس بول، أو غائط، أو ريح، أو حالة برد أو حر شديدين، أو جوع أو عطش مفرطين؛ لأن ذلك يمنع الخشوع.

وكذا يكره دخوله في الصلاة بعد حضور طعام يشتهيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم ([2]).

وذلك كله رعاية لحق الله تعالى ليدخل العبد في العبادة بقلب حاضر مقبل على ربه.ويكره للمصلي أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأن ذلك من شعار الرافضة؛ ففي ذلك الفعل تشبه بهم.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « الخصر في الصلاة » (1220)، ومسلم: في كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « كراهة الاختصار في الصلاة » (545).

([2])رواه مسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين » (560).