×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 منهما؛ فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الحديث الشريف؛ ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع، فإن أسقطا الخيار بأن تبايعا على أنّ لا خيار لهما أو أسقطه أحدهما؛ سقط، ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأن الخيار حقّ للعاقد، فيسقط بإسقاطه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ» ([1]) ويحرم على أحدهما أن يفارق أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ لحديث عمرو بن شعيب وفيه: «وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» ([2]).

ثانيًا: خيار الشرط:

بأن يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة خيار المجلس مدة معلومة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» ([3]). ولعموم قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ [المائدة: 1]، ويصحّ أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا جاز.

ثالثًا: خيار الغبن:

إذا غبن في البيع غبنًا يخرج عن العادة؛ فيخير المغبون منهما بين


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع » (2006)، ومسلم: في كتاب: (البيوع)، باب: « ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » (1531).

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (البيوع) (1247)، وأبو داود (3456)، والنسائي في « الكبرى » (6075)، وأحمد (6721).

([3])رواه أبو داود: في كتاب: (الأقضية) (3594)، والترمذي (1352)، والحاكم (2309) والبيهقي (11132) والديلمي (3856).