ومحرم المرأة هو:
زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريمًا مؤبدًا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن
أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن
زوجها، لما في «صحيح مسلم»: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا،
إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ
ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» ([1]).
ونفقة محرمها في
السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابًا
وإيابًا.
ومن وجدت محرمًا، وفرطت
بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية، انتظرت حصوله، فإن آيست من حصوله، استنابت
من يحج عنها.
ومن وجب عليه الحج
ثم مات قبل الحج، أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه
من يؤديه عنه، لما روى البخاري عن ابن عباس، أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت
أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا،
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ
فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» ([2]).
فدل الحديث على أن من مات وعليه حج، وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد