×
الملخص الفقهي الجزء الأول

كما يجب على وليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه له في القضاء، وفي حديث آخر: «إن أختي نذرت أن تحج» ([1])، وفي «سنن الدارقطني»: «إن أبى مات وعليه حجة الإسلام» ([2])، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا.

والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه، ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه، لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.

ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.

*****


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأيمان والنذور)، باب: « من مات وعليه نذر » (6321).

([2])رواه الدار قطني (2/ 260) والطبراني في « الكبير » (3548).