×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ثانيًا: يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف، بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والإبط والعانة، مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك؛ لم يأخذه؛ لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة.

ثالثًا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب، كالمسك، والبخور، وماء الورد، والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ([1]).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه، فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس» ([2]).

رابعًا: يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين، ويجوز بغير الأبيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه.

والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه، ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت، فيتجنب محظورات


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الحج)، باب: « الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن » (1465)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « الطيب للمحرم عند الإحرام » (1189).

([2])« مجموع الفتاوى » (26/ 107).