الإحرام، وليتذكر الموت، ولباس الأكفان، ويتذكر
البعث والنشور... إلى غير ذلك من الحكم.
والتجرد عن المخيط
قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام، فهو واجب.
ولو نوى الإحرام
وعليه ثيابه المخيطة، صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط.
فإذا أتم هذه
الأعمال، فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحرامًا كما يظن كثير من العوام؛
لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد من
المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم:
«إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ([1]).
أما الصلاة قبل
الإحرام، فالأصح أنه ليس للإحرام، صلاة تخصه، لكن إن صادف وقت فريضة، أحرم بعدها؛
لأنه صلى الله عليه وسلم أَهَلّ دبر الصلاة، وعن أنس أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته ([2]).
قال العلامة ابن
القيم رحمه الله: «ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير
فرض الظهر» ([3]).
وهنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرًا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه
([1])رواه البخاري: كتاب: (بدء الوحي) (1)، ومسلم: كتاب: (الإمارة)، باب: « قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال » (1907).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد