×
الملخص الفقهي الجزء الأول

والوقت الخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغيب.

واعلم أنه يجوز قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ، أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» متفق عليه ([1]).

يجوز أيضًا فعل ركعتي الطواف في هذه الأوقات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّي أَىَّ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رواه الترمذي وصححه ([2])؛ فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بفعلها في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت؛ فكذلك ركعتاه.

ويجوز أيضًا على الصحيح من قولي العلماء في هذه الأوقات فعل ذوات الأسباب من الصلوات؛ كصلاة الجنازة، وتحية المسجد، وصلاة الكسوف، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فتحمل على ما لا سبب له؛ فلا يجوز فعلها بأن تبتدأ في هذه الأوقات صلاة تطوع لا سبب لها.

ويجوز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وكذا يجوز أن يقضي سنة الظهر بعد العصر، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قضى سنة الظهر بعد العصر.

****


الشرح

([1])رواه البخاري: كتاب: (مواقيت الصلاة)، باب: « من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة » (597)، ومسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » (684)،

([2])رواه الترمذي: في كتاب: (الحج) (868)، وأبو داود (1894)، والنسائي (585)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (16782)، وابن حبان (1554)، والحاكم (1643)، وقال: صحيح على شرط مسلم.