ويشترط لصحة السلم
شروط خاصة زائدة على شروط البيع:
الشرط الأول: انضباط صفات
السلعة المسلّم فيها؛ لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة
بين الطرفين؛ فلا يصح السلم فيما تختلف صفاته؛ كالبقول، والجلود، والأواني المختلفة،
والجواهر.
الشرط الثاني: ذكر جنس المسلّم
فيه ونوعه، فالجنس كالبر، والنوع كالسلموني مثلاً، وهو نوع من البر.
الشرط الثالث: ذكر قدر المسلّم
فيه بكيل أو وزن أو زرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»
متفق عليه ([1])، ولأنه إذا جهل
مقدار المسلّم فيه؛ تعذر الاستيفاء.
الشرط الرابع: ذكر أجل معلوم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ
إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ﴾ [البقرة: 282]، فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على اشتراط التأجيل في
السلم، وتحديد الأجل بحد يعلمه الطرفان.
الشرط الخامس: أن يوجد المسلّم
فيه غالبًا في وقت حلول أجله؛ ليمكن تسليمه في وقته، فإن كان المسلّم فيه لا يوجد
في وقت الحلول؛ لم يصح السَّلم؛ كما لو أسلم في رطب وعنب إلى الشتاء.
الشرط السادس: أن يقبض الثمن تامًا معلوم المقدار في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ... الحديث»؛ أي: فليعط.
([1])سبق تخريجه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد