×
الملخص الفقهي الجزء الأول

قال الإمام الشافعي رحمه الله: «لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، ولأنه إذا لم يقبض الثّمن في المجلس، صار بيع دين بدين، وهذا لا يجوز».

الشرط السابع: أن يكون المسلّم فيه غير معين، بل يكون دينًا في الذمة، فلا يصح السَّلم في دار وشجرة، لأن المعيّن قد يتلف قبل تسليمه، فيفوت المقصود، ويكون الوفاء وتسليم السلعة المسلّم فيها في مكان العقد إن كان يصلح لذلك، فإن كان لا يصلح، كما لو عقدًا في بر أو بحر، فلا بد من ذكر مكان الوفاء، وحيث تراضيا على مكان التسليم، جاز ذلك، وإن اختلفا؛ رجعنا إلى محل العقد حيث كان يصلح لذلك كما سبق.

ومن أحكام المسلّم أنه لا يجوز بيع السلعة المسلّم فيها قبل قبضها لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، ولا تصح الحوالة عليه، لأن الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسَّلم عرضة للفسخ.

ومن أحكام السَّلم أنه إذا تعذر وجود المسلّم فيه وقت حلوله، كما لو أسلم في ثمرة، فلم تحمل الشجر تلك السنة؛ فلرب السلم الصبر إلى أن يوجد المسلّم فيه فيطالب به، أو الفسخ ويطالب برأس ماله؛ لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن، فإن كان الثمن تالفًا؛ رد بدله إليه، والله أعلم، وإباحة هذه المعاملة من يسر هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها؛ لأن في هذه المعاملة تيسيرًا على الناس وتحقيقًا لمصالحهم، مع خلوها من الربا وسائر المحذورات، فلله الحمد على تيسيره.

*****


الشرح