×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 والقول الثاني جواز ذلك، وهو الصحيح، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعًا، وكون ربح المالين بينهما؛ وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود.

ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترطا لكل من الشريكين جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا كالثلث والربع؛ لأن الربح مشترك بينهما؛ فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد.

فلو كان نصيب كل منهما من الربح مجهولاً، أو شرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، أو ربح وقت معين، أو ربح سفرة معينة؛ لم يصح في جميع هذه الصور؛ لأنه قد يربح المعين وحده، وقد لا يربح، وقد لا يحصل غير الدراهم المعينة، وذلك يفضي إلى النزاع وضياع تعب أحدهما دون الآخر، وذلك مما تنهى عنه الشريعة السمحة؛ لأنها جاءت بدفع الغرر والضرر.

*****


الشرح