×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال» رواه ابن ماجه ([1])، وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «فِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ» رواه البخاري ([2]).

والرقة -بكسر الراء وتخفيف القاف- هي الفضة الخالصة، مضروبة كانت أو غير مضروبة.

والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. قال الفقهاء: «وزنه اثنتان وسبعون حبة شعير من الشعير الممتلئ معتدل المقدار».

ونصاب الذهب بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، ونصاب الفضة بالريال العربي السعودي ستة وخمسون ريالاً أو ما يعادل صرفها من الورق النقدي المستعمل في هذا الزمان.

ويخرج من الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب المحدد له فأكثر ربع العشر.

ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة:

يباح للذكر أن يتخذ خاتمًا من الفضة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضةٍ، متفق عليه ([3]).

ويحرم عليه اتخاذ الخاتم من الذهب فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن التحلي بالذهب، وشدد النكير على من فعله، وقال صلى الله عليه وسلم: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» ([4]).


الشرح

([1])رواه ابن ماجه: في كتاب: (الزكاة)، باب: « زكاة الورق والذهب » (1791).

([2])رواه البخاري: في كتاب « الزكاة » باب: « في زكاة الغنم » (1386).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (العلم)، باب: « ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان » (65) ومسلم: في كتاب (اللباس والزينة)، باب: « تحريم خاتم الذهب على الرجال » (2092).

([4])رواه مسلم: في كتاب (اللباس والزينة)، باب: « تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام » (2090).