×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويباح للذكر أيضًا من الذهب ما دعت إليه الحاجة، كأنفٍ، ورباط أسنان، لأن عرفجة بن سعد قُطِعَ أنفه يوم الكُلاب، فاتخذ أنفًا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفًا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم وصححه ([1]).

ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة:

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه؛ لأن الشارع أباح لهن التحلي مطلقًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِْنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ([2])، فدل على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساء، وأجمع العلماء على ذلك.

ولا زكاة في حُلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدًا للاستعمال أو للإعارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِي الْحُلِىِّ زَكَاةٌ» رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف ([3])، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة، منهم أنس، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها، قال أحمد: «فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى».


الشرح

([1])رواه أبو داود: في كتاب: (الخاتم) (4232)، والترمذي (1770)، وقال: حسن غريب، والنسائي (5161)، وأحمد (19028)، وابن حبان (1466)، والبيهقي (4021).

([2])رواه أحمد (19520)، والنسائي (9449)، والترمذي (1720)، وقال: حسن، وأبو داود (4057)، وابن ماجه (3595).

([3])رواه الدار قطني (2/ 107)، وابن أبي شيبة (10168).