×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وإن أعد الحلي للكري، أو أعد لأجل النفقة -أي: اتخذ رصيدًا للحاجة-، أو أعد للقُنية، أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق، فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة؛ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب، ولم يمكن ضمه إلى مال آخر، فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدًا للتجارة، فإنها تجب الزكاة في قيمته.

حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما:

يحرم أن يموه سقفٌ أو حائطٌ بذهب أو فضة، أو يموه شيء من السيارة أو مفاتيحها بهما، كل ذلك حرام على المسلم، ويحرم تمويه قلم أو دواة بذهب أو فضةٍ؛ لأن ذلك سرفٌ وخيلاء.

ويحرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، أو تمويه الأواني بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ([1]).

كما أنه يشتد الوعيد على من لبس خاتم الذهب من الرجال، ولكن مع الأسف ترى بعض المسلمين يلبسون خواتيم الذهب في أيديهم، غير مبالين بالوعيد، أو يجهلونه، فالواجب على هؤلاء التوبة إلى الله من التحلي بالذهب،والاكتفاء بما أباح الله من خاتم الفضة،


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الأشربة)، باب: « آنية الفضة » (5311)، ومسلم: في كتاب: (اللباس والزينة)، باب: « تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب » (2065).