×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» ([1]) ويقول أحد الصحابة: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم » وهو القدوة في ذلك وفي غيره ([2]).

قال الحافظ ([3]): «من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام؛ لا يشتكى منه تطويلٌ، والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب، والتخفيف المأمور به أمرٌ نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين».

قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المطلوب: هو الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، وأدنى الكمال في التسبيح في الركوع والسجود هو أن يأتي بثلاث تسبيحاتٍ، وإذا آثر المأمومون التطويل، وعددهم ينحصر، بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدًا؛ فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة؛ لاندفاع المفسدة، وهي التنفير.

قال الإمام ابن دقيق العيد ([4]): «قول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحاتٍ؛ لا يخالف ما ورد عن


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « من شكا إمامه إذا طول » (90)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » (466).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » (708)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » (469).

([3])انظر: « فتح الباري » (2/201).

([4])انظر: « فتح الباري » (2/ 199)، « ونيل الأوطار » (3/ 67).