×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلاً» انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ([1]): «ليس له أن يزيد على قدر المشروع، وينبغي أن يفعل غالبًا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانًا للمصلحة».

وقال النووي ([2]): «قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقتٍ أنهم يؤثرون التطويل؛ فيطول بهم، وفي وقت لا يؤثرونه لعذرٍ ونحوه؛ فيخفف، وفي وقتٍ يريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي، فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح» ([3]). انتهى.

ويكره أن يخفف الإمام في الصلاة تخفيفًا لا يتمكن معه المأموم من الإتيان بالمسنون؛ كقراءة السورة، والإتيان بثلاث تسبيحاتٍ في الركوع والسجود.

ويُسن أن يرتل القراءة، ويتمهل في التسبيح والتشهد بقدر ما يتمكن من خلفه من الإتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه، وأن يتمكن من ركوعه وسجوده.


الشرح

([1])« الفتاوى الكبرى » (4/ 431).

([2])« المجموع » (3/ 337).

([3])رواه البخاري: في كتاب: (الجماعة والإمامة)، باب: « من أخف الصلاة عند بكاء الصبي » (708)، ومسلم: في كتاب: (الصلاة)، باب: « أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام » (469).