×
الملخص الفقهي الجزء الأول

ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وقال ابن عمر: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائمٌ، يفصل بينهما بجلوس» متفق عليه ([1]).

ومن شروط صحتهما: حمد الله، والشهادتان، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن، ولو آية؛ بخلاف ما عليه خطب بعض المعاصرين اليوم، من خلوها من هذه الشروط أو غالبها.

قال الإمام ابن القيم ([2]): «ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه؛ وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه؛ فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم.

ثم طال العهد، وخفي نور النبوة، وصارت الشرائع والأوامر رسومًا تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننًا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصّعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها، وفات المقصود بها».


الشرح

([1])  رواه البخاري: في كتاب: (الجمعة)، باب: « القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة » (928)، ومسلم: في كتاب: (الجمعة)، باب: « ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة » (2032).

([2])  « زاد المعاد » (1/ 424).