×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 قال: «فَأَجِبْ» ([1]) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة.

وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرًا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة:

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» ([2]).

فدل ذلك على استقرار وجوبها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبًا على الأعيان.

وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعًا: «الجفاءُ كُلُّ الجَفاءِ، والكُفْرُ والنِّفاقُ مَنْ سَمِعَ مُنادي الله تعالى يُنادي بالصَّلاةِ فلا يُجِيبُهُ» ([3]).

وثبت حديث بذلك: «يَد الله عَلَى الْجَمَاعَة»، «فَإِنَّهُ من شَذَّ شَذَّ فِي النَّار» ([4]) وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال: «هو في النار» ([5]).


الشرح

([1])رواه مسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « يجب إتيان المسجد على من سمع النداء » (653).

([2])رواه مسلم: كتاب: (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: « يجب إتيان المسجد على من سمع النداء » (654)،

([3])رواه أحمد (15665)، والطبراني في « الكبير » (394).

([4])رواه الحاكم (201)، واللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة » (154)، وابن أبي عاصم في « السنة » (80).

([5])رواه الترمذي: كتاب: (الصلاة) (218).