×
الملخص الفقهي الجزء الأول

 بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة»، رواه أحمد ([1])، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟». قلت: يا رسول الله ! إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: «فَلْتَنْفِرْ». متفق عليه ([2]).

*****


الشرح

 ([1])رواه أحمد (3505)ـ والطبراني في « الكبير » (11206)، وأصله في البخاري (1668) ومسلم (1328).

([2])رواه البخاري: في كتاب: (المغازي)، باب: « حجة الوداع » (4140)، ومسلم: في كتاب: (الحج)، باب: « وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض » (1211).