×
الملخص الفقهي الجزء الأول

وقد نصّ الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي: الذهب، والفضة، والبرّ، والشعير، والتمر، والملح، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه؛ حرم التفاضل بينهما قولاً واحدًا؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» رواه الإمام أحمد ومسلم ([1])، فدلّ الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها؛ إلا مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواءً بسواء، وعن بيع البرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر؛ بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إلا متساوية، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة؛ فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة.

والصحيح أنّ العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانًا؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس؛ بأن تكون صادرة من دولة واحدة.

والصحيح أنّ العلة في بقية الأصناف الستة البرّ والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن، مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركوا في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل.


الشرح

([1])رواه البخاري: في كتاب: (البيوع)، باب: « بيع الشعير بالشعير » (2065)، ومسلم: في كتاب: (المساقاة)، باب: « الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » (1587) واللفظ له.