فلا يجوز بيع مكيل
بجنسه جزافًا، ولا بيع موزون بجنسه جزافًا؛ لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي
كالعلم بالتفاضل.
ثم إن تعريف الصرف
هو بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من
الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة؛
لاشتراكها معـًا في علة الربا، وهي الثمنية.
فإذا بيع نقد بجنسه،
كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ورق نقدي بجنسه؛ كدولار بمثله، أو دراهم ورقية سعودية
بمثلها؛ وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس.
وإن بيع نقد بنقد من
غير جنسه؛ كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلاً، وكذهّب بفضة؛ وجب حينئذ
شيء واحد، وهو الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار، وكذا إذا بيع
حليّ من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي؛ وجب الحلول والتقابض في المجلس، وكذا إذا
بيع حلي من الفضة بذهب مثلاً.
أما إذا بيع الحلي
من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه؛ كأن يباع الحلي من الذهب بذهب، والحلي من
الفضة بفضة؛ وجب الأمران: التساوي في الوزن، والحلول والتقابض في المجلس.
وخطر الربا عظيم، ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه؛ فعليه أن يسأل أهل العلم عنها، ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوّها من الربا؛ ليسلم بذلك دينه، وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين، ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة؛ خصوصًا في وقتنا هذا الذي كثر
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد