لأنه أضافه إليهما
إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها، فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق،
كما لو قال: هذه الدار بيني وبينك؛ فإنها تكون بينهما نصفين، وإن قال رب المال
للعامل: اتجر به ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه، أو قال له: اتجر به ولك ثلاثة
أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك؛ لأنه متى علم نصيب أحدهما؛ أخذه، والباقي للآخر؛ لأن
الربح مستحق لهما، فإذا قدّر نصيب أحدًا منه؛ فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، وإن
اختلفا لمن الجزء المشروط؛ فهو للعامل، قليلاً كان أو كثيًرا؛ لأنه يستحقه بالعمل،
وهو يقل ويكثر؛ فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل، وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة
العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه، وإنما تقدر حصة العامل
بالشرط؛ بخلاف رب المال؛ فإنه يستحقه بماله لا بالشرط.
وإذا فسدت المضاربة
فربحها يكون لرب المال؛ لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله؛ لأنه إنما يستحق
بالشرط، وقد فسد الشرط تبعًا لفساد المضاربة.
وتصح المضاربة مؤقتة
بوقت محدد؛ بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، وتصح المضاربة
معلقة بشرط؛ كأن يقول صاحب المال: إذا جاء شهر كذا؛ فضارب بهذا المال، أو يقول:
إذا قبضت مالي من زيد؛ فهو معك مضاربة؛ لأن المضاربة إذن في التصرف، فيجوز تعليقه
على شرط مستقبل.
ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه، وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرًا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول، أو يكون مال
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد