×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الخامس

وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسّح به، فالأمر فيه أظهر؛ إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دِين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتْ طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحجَّ بأول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبيَّن لنا أنَّ هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأنَّ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئًا من ذلك، وأنَّ أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأنَّ المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف، وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجـد بعينـه بمكة سواه، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام.

*****

ليس في مكة مسجد يُقصد للصلاة فيه إلا المسجد الحرام:

بعض المتأخرين من الفقهاء والذين راجت عندهم الحكايات والأقوال الشاذة، كانوا يذكرون في كتب المناسك أماكن في مكة والمدينة، يُذْهب إليها وتُزار، ولا أصل لذلك، وشيخ الإسلام كان في أول عمره قد كتب شيئًا من ذلك في منسك ألفه، لكنه في النهاية تبيَّن له أنَّ ذلك لا أصل له، فكتب منسكًا متأخِّرًا بدلاً عنه هو الموجود الآن والحمد لله، وقد نزَّهه عن هذه الأشياء، وكله ينضح بالسنة في عمل الحج والعمرة.


الشرح